[113] ولا يحاذين الرجال إلا أن يكون دونهم سترة (1). وروينا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة، فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته، وليقرء فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام، فان لم يمكنه قرء فيما يقضي، وإذا دخل مع الامام في صلاته العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الامام في الثالثة، قرء المسبوق في نفسه كما كان يقرء في الثانية، واعتد بها لنفسه أنها الثانية، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام يقضي ركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه (2). وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة كيف يصنع ؟ قال: يقوم معهم [في الثانية فإذا جلسوا فليجلس معهم] (3) غير متمكن، فإذا قاموا في الثالثة كانت له هو ثانية فليقرأ فيها، فإذا رفعوا رؤسهم من السجود، فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا، ثم ليقم حتى تستوي الصفوف قبل أن يركعوا، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن، فإذا سلم الامام قام فأتى بركعة وجلس وتشهد وسلم وانصرف (4). وعن علي عليه السلام أنه قال: من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الامام ثم دخل معه في صلاته، جلس بعد كل ركعة (5). ________________________________________ (1) دعائم الاسلام ج 1 ص 156. (2) دعائم الاسلام ج 1 ص 191. (3) ما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانى. (4) دعائم الاسلام ج 1 ص 191. (5) المصدر ج 1 ص 192، وزاد بعده شرحا هذا نصه: يعنى عليه السلام أنه إذا جلس الامام في الثانية وهى للمسبوق أولة جلس بعدها معه غير متمكن، ثم يقوم ويجلس في الثالثة وهى للمسبوق ثانية فليجلس معه ويتشهد التشهد الاول ويقرء في التى خافت فيها الامام لنفسه مخافتا وهى للمسبوق ثانية، ثم إذا سلم الامام قام فأتى بركعة يقرء فيها بفاتحة - ________________________________________