[125] 3 - { باب } * (حكم النساء في الصلاة) * 1 - قرب الاسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار (1). بيان: المراد بالجارية الصبية الحرة وحيضها كناية عن بلوغها، لتلازمهما في تلك البلاد غالبا، ولكونه من علاماته. 2 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرءة تؤم النساء ماحد رفع صوتها بالقراءة ؟ قال: قدر ما تسمع (2). قال: وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة ؟ قال: لا، إلا أن تكون امرءة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها (3). وسألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال ؟ قال: نعم (4). وسألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال: نعم (5). وسألته عن المرءة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف، والمراد بالخمار هي الشملة كانت تلبسها المرة كالرداء فوق ثوب شعارها: يشد أزرارها عند جيبها ويدليها على كتفها وعضديها إلى أن يستر ساعديها، وهو الذى قال الله عزوجل: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " على ما عرفت في ج 83 ص 179. (2) قرب الاسناد ص 132 ط نجف، باب ما تجب على النساء في الصلوات. (3 - 5) قرب الاسناد ص 133. (*) ________________________________________