[156] قال: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط، فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة، وحمله على أن المراد جازت صلاته ولا يعيدها ويقضي التشهد، وإذا لم يذكر شيئا أعاد الصلاة إذا كان تركه عمدا. اقول: ويمكن حمل الأعادة على الاستحباب، وبالجملة يشكل العمل بظاهره مع مخالفته للأخبار الصحيحة الكثيرة. 8 - قرب الاسناد وكتاب المسائل: بسنديهما، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة، قال: يسلم ثم يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك (1). بيان: في نسخ قرب الاسناد وهو في السجدة، والخبر لا يخلو من اضطراب، ويحتمل وجوها: الأول أن يكون المراد ترك السجدة الأخيرة كما هو ظاهر نسخة كتاب المسائل فيدل على أنه بعد الشروع في التشهد لا يعود إلى السجود، وهو خلاف ما قررنا سابقا. الثاني أن يكون المراد السهو في ذكرها أو طمأنينتها، فيكون المراد بالسجود بعد الصلاة سجود السهو، بناء على وجوبها لكل زيادة ونقيصة. الثالث أن يكون المراد الشك فيه بعد الشروع في التشهد ويكون السجود بعد الصلاة على الاستحباب. الرابع أن يكون المراد الشك في عدد الركعات بين الثلاث والأربع في السجدة الأخيرة، فالمراد بقوله " يسجدها " الاتيان بالركعة المشكوك فيها، وعلى التقادير الحكم في النافلة اشكل ويشكل التعويل على الخبر لحكم من الأحكام. 9 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: إن شككت أنك لم تؤذن وقد أقمت فامض، وإن شككت في الاقامة بعد ما كبرت فامض، وإن شككت في القراءة بعد ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 120 ط نجف، 92 ط حجر، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 283. ________________________________________