[165] صورة الصلاة، فلم يتغير في الصورة المذكورة صورتها بالعود إليه، فلم تنتقض القاعدة. وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته في ضابط السهو بأن: فوته إنما هو بأن يكون الرجوع إليه مستلزما لزيادة ركن أو سجدة وهو أيضا حسن. 10 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، و الركعتين الأوليين من كل صلاة، وفي الصبح، وفي المغرب (1). 11 - قرب الاسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الفجر فلا يدري أركعة صلى أو ركعتين ؟ قال: يعيد، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب ؟ قال: والمغرب، قلت له أنا: والوتر ؟ قال: نعم ! والوتر، والجمعة (2). بيان: روى الشيخ - ره - الخبر الأخير عن العلا بسند صحيح (3) هكذا قال: ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 164. (2) قرب الاسناد ص 16 ط حجر: 23 ط نجف. (3) التهذيب ج 1 ص 186، وفقه الحديث يبتنى على أن حفظ الركعات فرض في الصلوات المفروضة بقوله تعالى " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " على ما مر بيانها في ج 82 ص 277، فالركعتان الاولتان من كل رباعية كالفجر والجمعة يكون خفظهما (بحيث يعلم أن هذه الركعة الاولى وهذه الركعة الثانية) ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا عمدا وسهوا وجهلا ونسيانا، على حد سائر الاركان. وأما صلاة المغرب فأولتاها كالركعتين الاولتين من الرباعية، وأما ثالثتها فقد زيدت لتكون عدد الفرائض وترا، ولذلك صار حفظ ثالثتها أيضا كالفرض، يجب التحفظ عليها لئلا تصير الفرائض شفعا. - ________________________________________
