[213] في الركوع بعدما سجدت فامض، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن فانك إذا استيقنت أنك تركت الاذان والاقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم قل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وإن استيقنت أنك لم تكبر تكبيرة الافتتاح فأعد صلاتك، وكيف لك أن تستيقن (1). وقد نروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح (2). فان نسيت القراءة في صلاتك كلها ثم ذكرت فليس عليك شئ إذا أتممت الركوع والسجود، وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع، فاقرأ الحمد وأعد السورة، وإن ركعت فامض على حالتك (3). بيان: قوله عليه السلام: " تبنى على الأقل " مؤيد لما اختاره الشهيد - ره - في الألفية، وسجود السهو فيه مؤيد لأحد الوجوه المذكورة في الخبر المتقدم. 30 - كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينسى أن يكبر حتى يقرأ قال: يكبر. 31 - فقه الرضا: قال عليه السلام: وإن نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك، لأنه إذا لم تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك (4). وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة، فاحذف السجدتين واجعلها أعني الثانية الأولى، والثالثة ثانية، والرابعة الثالثة (5). وإن نسيت السجدة من الركعة الأولى، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن ترفع فأرسل نفسك واسجدها، ثم قم إلى الثانية، وأعد القراءة، فان ذكرتها بعدما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة (6). ________________________________________ (1 - 3) فقه الرضا ص 9 ذيل الصفحة. (4 - 6) فقه الرضا ص 10. ________________________________________