[153] إلى الكراهية، ولعله أقرب، ومن القائلين بالتحريم من صرح بانتفاء التحريم بالنسبة إلى البعيد الذي لا يسمع ولاصم لعدم الفائدة، ومن المتأخرين من صرح بعموم التحريم، ولم يصرح الاكثر ببطلان الصلاة أو الخطبة بالكلام، والاقرب العدم، قال العلامة في النهاية: ولا تبطل جمعة المتكلم وإن حرمناه إجماعا، والخلاف في الاثم وعدمه، والظاهر تحريم الكلام أو كراهته بين الخطبتين، ولا يحرم بعد الفراغ منهما، ولا قبل الشروع فيهما اتفاقا. 1 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما فرض الله عزوجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرءة، والمريض، والاعمى، ومن كان على رأس فرسخين، والقراءة فيها جهار، والغسل فيها واجب، و على الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع (1). مجالس الصدوق: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد إلى قوله على رأس فرسخين (2). مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن الحسين بن عبيدالله الغضائري، عن الصدوق، عن أبيه مثله (3). الخصال: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله وهي الجمعة (4). ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 46. (2) أمالى الصدوق: 234. (3) امالي الطوسى ج 2 ص 47. (4) الخصال ج 2 ص 108. ________________________________________
