[157] الرابع: يدل على السقوط عن الشيخ الكبير، وهو مذهب علمائنا، وقيده في القواعد بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة، والنصوص مطلقة والاحوط عدم الترك مع الامكان. الخامس: يدل على عدم وجوبه على المسافر، ونقل اتفاق الاصحاب عليه الفاضلان والشهيد، والمشهور أن المراد به المسافر الشرعي فتجب على ناوي الاقامة عشرا والمقيم في بلد ثلاثين يوما، وفي المنتهى نقل الاجماع عليه، وكذا كثير السفر و العاصي كما صرح به في الذكرى وغيره، وقال في المنتهى: لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة، وقرب الاشتراط، والمسألة لا تخلو من إشكال، وإن كان ما قر به قريبا. ومن حصل في مواضع التخيير فالظاهر عدم الوجوب عليه، لصدق السفر، و جزم في التذكرة بالوجوب، وذهب في الدروس إلى التخيير. السادس: يدل على عدم الوجوب على المرءة، وقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الاصحاب عليه وفي الخنثى المشكل قولان وظاهر هذا الخبر الوجوب عليها كظاهر أكثر الاخبار. السابع: يدل على عدم وجوبها على العبد ونقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الاصحاب عليه، ولافرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب الذي لم يؤد شيئا لصدق المملوك على الكل، وهل يجب إذا أمره المولى ؟ فيه إشكال، واختلف الاصحاب في المبعض إذا هاياه المولى، فاتفقت الجمعة في يومه، فالمشهور سقوطها عنه، وفي المبسوط تجب عليه ولا يخلو من قوة، لعدم صدق العبد و المملوك عليه. الثامن: يدل على عدم وجوبها على المريض والاعمى، ونقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الاصحاب عليها، وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشق معه الحضور وغيره، وبهذا التعميم صرح في التذكرة، واعتبر في المسالك ________________________________________
