[160] بوجهين: أحدهما أن يكون المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منها ويؤيده أن العلم بكون المسافة فرسخين إنما يكون غالبا عند العلم بكونها أزيد. وثانيهما حمل الوجوب فيما دل على الوجوب في فرسخين على الاستحباب المؤكد، ولعل الاول أولى، وهذا الاختلاف يكون في الاخبار الواردة في أشياء لا يمكن العلم بحدها حقيقة غالبا كمقدار الدرهم والكر وأمثالهما. ويدل على الثالث صحيحة زرارة (1) وحملت على الفرسخين، فان الضعفاء والمشاة لا يمكنهم السعي في يوم واحد أكثر من أربعة فراسخ، فيكون كالتعليل للفرسخين، ويمكن حملها على الاستحباب. ثم اعلم أن الاصحاب عدوا من مسقطات الجمعة المطر، وقال في التذكرة إنه لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه صحيحة (2) عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يترك الجمعة في المطر، وألحق العلامة ومن تأخر عنه بالمطر الوحل والحر والبرد الشديدين إذا خاف الضرر معهما، ولا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفى. وأما الثلج والبرد إذا لم يخف معهما الضرر، فيشكل إلحاقه بالمطر لعدم صدقه عليهما لغة وعرفا، والقياس بالطريق الاولى - مع عدم ثبوت حجيته مطلقا وعسر إثبات الاولوية هنا مشكل، والاولى عدم الترك بغير ما ورد فيه النص من تلك الاعذار، إلا مع خوف الضرر الشديد، لاسيما للامام. وقال في المعتبر: قال علم الهدى: وروي أن من يخاف على نفسه ظلما أو ماله ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 321. (2) التهذيب: ج 1 ص 322، وقد مر في باب المساجد أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. ________________________________________
