[170] وإنما الخلاف في أقله، فللاصحاب فيه قولان: أحدهما أنه خمسة وإليه ذهب الاكثر وثانيهما أنه سبعة في الوجوب العيني وخمسة في التخييري، وذهب إليه الشيخ و ابن البراج وابن زهرة والصدوق، ومال إليه في الذكرى، وهو أقوى، وبه يجمع بين الاخبار، وفي هذا الحديث أيضا إيماء إليه، وفي أكثر النسخ (لا تكون الجماعة) فالمراد الجماعة التي هي شرط صحة الصلاة، والجمعة كما في بعض النسخ أظهر. 9 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ماحده ؟ قال: إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس صل الفريضة، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدء بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة (1). السرائر: نقلا من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثله (2) إلا أن فيه فيه (فصل ركعتين فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول الشمس، فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما) إلى آخر الخبر. 10 - العياشي: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاية (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فقال: إن للصلاة وقتا، والامر فيه واسع يقدم مرة ويؤخر مرة إلا الجمعة، فانما هو وقت واحد، وإنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا يعني بها أنها الفريضة (3). ومنه: عن جعفر بن أحمد، عن العمركي، عن العبيدي، عن يونس، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس (4). ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 128 ط نجف. (2) السرائر: 469. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 274. (4) تفسير العياشي ج 1 ص 314 في حديث. ________________________________________
