[186] 23 - مجالس الصدوق: بالاسناد المتقدم في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له (1). 24 - قرب الاسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يكره رد السلام والامام يخطب (2). ومنه: بهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء (3). بيان: كراهة رد السلام لعله محمول على التقية، إذ لا يكون حكمها أشد من الصلاة (4) ويمكن حمله على ما إذا رد غيره، قال العلامة في النهاية: ويجوز رد السلام بل يجب لانه كذلك في الصلاة، وفي الخطبة أولى، وكذا يجوز تسميت العاطس وهل يستحب ؟ يحتمل ذلك لعموم الامر به، والعدم لان الانصات أهم، فانه واجب على الاقوى انهى، والكراهة الواردة في الكلام غير صريح في الكراهة المطلحة لما عرفت مرارا. وظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضا، قال العلامة في النهاية: و هل يجب الانصات على من لم يسمع الخطبة ؟ الاولى المنع، لان غايته الاستماع فله أن يشتغل بذكر وتلاوة، ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط، ولا يتداعى إلى منع السامعين عن السماع. 25 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة، هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلي الناس ________________________________________ (1) أمالى الصدوق: 255. (2) قرب الاسناد: 91. (3) قرب الاسناد: 92. (4) راجع في ذلك ج 84 ص 269. ________________________________________