[202] مرتين، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر، والناس فيه أرغب، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم، وليس هو بكثير فيملوا ويستخفوا به. قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا والخطبتان في الجمعة والعيدين بعد الصلاة لانهما بمنزلة الركعتين الاخراوين، وأول من قدم الخطبتين عثمان لانه لما أحدث ما أحدث، لم يكن الناس يقفون على خطبته، ويقولون: ما نصنع بمواعظه و قد أحدث ما أحدث، فقدم الخطبتين ليقف الناس انتظارا للصلاة فلا يتفرقوا عنه (1). فان قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك ؟ قيل: لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ولك أنه يجئ فرسخين ويذهب فرسخين، فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر. فان قال: فلم زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات، قيل: تعظيما لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين ساير الايام (2). أقول: في العلل (فهو في الصلاة) إلى قوله: (فأراد أن يكون للامير سبب إلى موعظتهم إلى قوله وفعلهم وتوقيفهم على ما أرادوا بما ورد عليهم من الافات) و في بعض النسخ (من الافات من الاهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة، ولايكون الصائر في الصلاة منفصلا وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غيريوم الجمعة، فان قال إلى قوله: (واحدة للتمجيد) إلى قوله: (وتكون في الشهور والسنة كثيرا و إذا كثر ذلك على الناس ملوا) إلى قوله (وليس هو كثيرا) إلى قوله: (لم يكن الناس ليقفوا). ________________________________________ (1) راجع كلامنا في ذلك ص 144 مما سبق في هذا المجلد. (2) علل الشرايع ج 1 ص 251 - 253، عيون الاخبار ج 2 ص 111 - 112. ________________________________________
