[210] الجمعة حين تزول الشمس، وليجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين إذا كان وحده، ويقنت. وقال الباقر عليه السلام: الرجل إذا صلى الجمعة أربع ركعات يجهر فيها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما صلى في السماء صلاة الظهر يوم الجمعة جهر بها. بيان: قوله عليه السلام: ((إذا كان وحده) لعله بيان للفرد الخفي، وكذا قوله: (إذا صلى الجمعة أربع ركعات) والمشهور بين قدماء الاصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة، ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الاصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا وقال: إن ذلك أشبه بالمذهب وقال ابن إدريس: يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا، ويدفعه صريحا رواية زرارة، هنا، وحسنة الحلبي في التهذيب (1) والاول أقوى. 55 - العروس: باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام الذي يخطب يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويترددى ببرد يمنية أو عبري، ويخطب وهو قائم. ومنه: باسناده عن جعفر بن محمد قال: ليس على أهل القرى جماعة ولا خروج في العيدين. ومنه: باسناده عن الصادق عليه السلام قال: لاجمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود. بيان: روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن طلحة بن زيد (2) والذي قبله عن حفص بن غياث (3)، والاول ضعيف على المشهور والثاني موثق، وحملهما الشيخ على التقية، لانهما موافقان لمذاهب أكثر العامة، أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرايط عندهم، وورد هما في المنتهى بالضعف والحمل على ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 249. (2) التهذيب ج 1 ص 322. (3) التهذيب ج 1 ص 324. ________________________________________