[217] وعن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله تعالى عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله (1). وروى حريز قال: سمعته يقول: أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة، وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما (2). ومنه: روى ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لاحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع، ولو مرة، وأن يصلي الجمعة في جماعة (3). بيان: قد يستدل بهذا الخبر على الوجوب التخييري لصلاة الجمعة، لقوله (لاحب) وهو ظاهر في الاستحباب، ولذكرها مع المتعة وهي مستحبة اتفاقا، والجواب أن قوله: (لاحب) لاظهور له في الاستحباب بحيث يصلح لتخصيص تلك العمومات ولذا ضمها مع مستحب لادلالة فيه على الاستحباب، بل هو نكتة باعثة للتعبير عنهما بقوله: (لاحب) ليشملهما. على أنه لاريب أن للجمعة أفرادا واجبة، وأفرادا مستحبة كمن بعد بأزيد من فرسخين والاعمى والمريض والمسافر، وساير من تقدم ذكره، فلو لم يمكن حملها على الواجبة فلتحمل على الافراد المستحبة، ولا تعيين في الرواية أن أي فرد من أفرادها المستحبة اريد بها، حتى يتعين حملها عليه، مع أنه يمكن حملها على الصلاة مع المخالفين تقية جمعا بين الاخبار (4). 63 - المتهجد: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، قال: ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن تستوي الصفوف بالناس، وساعة اخرى من آخر النهار إلى غروب ________________________________________ (1 - 3) مصباح المتهجد: 255. (4) ذكر المتعة يأبي عن هذا الحمل. ________________________________________