[64] خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على النفقة عليهم (1) - ع: ما جيلويه، عن محمد العطار مثله (2). 23 - ل: في خبر الاعمش عن الصادق عليه السلام قال: لا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة (3). 24 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين (4) - 25 - ن: الطالقاني، عن الانصاري، عن الهروي، عن الرضا عليه السلام قال: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة (5). 26 - ع: أبي، عن سعد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلا، عن محمد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة، ويخرج زكاتها منها، ويشترى منها بالبعض قوتا لعياله، ويعطي البقية أصحابه، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما " وله حرفة، يقوت بها عياله (6) - 28 - ع: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم (7). ________________________________________ (1) الخصال ج 1: 138 - (2) علل الشرايع ج 2: 59. (3) الخصال ج 2: 152. (4) عيون الاخبار ج 2 ص 123. (5) ": ج 1 ص 143. (6) علل الشرايع ج 2 ص 58. (7) " " ص 59. ________________________________________