[66] يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فانه لابد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (1). 32 - مع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الاشعري، عن اليقطيني، عن الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة، عن رجل أوصى بمال في سبيل الله، قال: سبيل الله شيعتنا (2) 33 - مع: أبي، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن اليقطيني، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن رجلا أوصى إلي في سبيل الله، قال: فقال: اصرفه في الحج، قال: قلت: إنه أوصى إلى في السبيل قال: اصرفه في الحج فاني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج (3). 34 - مع: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (4) ولا لمحترف ولا لقوي، قلت: ما معنى هذا ؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها. وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام أنه قال: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة لا تحل لغني، ولم يقل: ولا لذي مرة سوي (5) - 35 - يد: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن عمران بن موسى عن الحسن بن حريش عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمد وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه (6). ________________________________________ (1) علل الشرائع ج 2 ص 61. (2 - 3) معاني الاخبار: 167. (4) المرة: القوة وشدة العقل، والسوى: المستوى: لا عرج به ولاشلال. (5) معاني الاخبار: 262. (6) التوحيد: 59. ________________________________________
