[83] على الماء ترده كيف شاءت: (عباهل عبهلها الوراد) يعني الابل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت، والتيعة الاربعون من الغنم والتيمة يقال: إنها الشاة الزائدة على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الاخرى و يقال إنها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنه قال: ليس في الربائب صدقة قال أبو عبيد: وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذ بحها فيقال عند ذلك قد اتام الرجل واتامت المرأة (1) - قال الطيئة يمدح آل لاي: فما تتام جارة آل لاي * ولكن يضمنون لها قراها يقول لا يحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال: والسيوب الركاز، ولا أراه اخذ إلا من السيب وهو العطية تقول ": من سيب الله وعطائه " وأما قوله: لا خلاط ولاوراط " فانه يقال: إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لاحدهما ثمانون وللاخر أربعون، فإذا جاء المصدق وأخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الاربعين ثلث شاة، فتكون عليه شاة وثلث شاة، وعلى الاخر ثلثا شاة، وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة [رد صاحب الثمانين على صاحب الاربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الاخر ثلث شاة] (2) فهذا قوله: " لاخلاط " والوراط الخديعة والغش ويقال: إن قوله " لاخلاط والاوراط " كقوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. قال الصدوق: وهذا أصلح والاول ليس بشئ. وقوله: لاشناق فان الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الابل من الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة، يقول: لا يؤخذ من ذلك ________________________________________ (1) ضبطه في الصحاح من باب الافتعال. (2) ما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمبانى. ________________________________________
