[105] 9 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدى زكاة الفطر تمم الله له ما نقص من زكاته (1). 13 * (باب) * * (قدر الفطرة ومن تجب عليه أن يؤدى) * * (عنه ومستحق الفطرة) * 1 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال: لا تجوز شهادته والفطرة عليه (2) 2 - ل: في خبر الاعمش، عن الصادق عليه السلام قال: زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو انثى أربعة أمداد من الحنطة و الشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تام، ولايجوز دفع ذلك إلا إلى أهل الولاية والمعرفة (3) ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله (4). 3 - ع: أبي، عن علي بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال: نعم الجيران أحق بها المكان الشهرة (5). 4 - ع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحسن ابن فضال، عن عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن ________________________________________ (1) نوادر الراوندي: 24. (2) قرب الاسناد: 161. (3) الخصال ج 2 ص 152. (4) عيون الاخبار ج 2 ص 123. (5) علل الشرايع ج 2 ص 77. ________________________________________