[127] 44 - شى: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا خالق كل شئ وكلت بالاشياء غيري إلا الصدقة، فاني أقبضها بيدي حتى أن الرجل أو المرأة يتصدق بشقة التمرة فاربيها له كما يربي الرجل منكم فصيله وفلوه حتى أتركه يوم القيامة أعظم من احد (1). 45 - شى: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليس شئ إلا وقد وكل به ملك غير الصدقة، فان الله يأخذ بيده، ويربيه كما يربي أحدكم ولده، حتى يلقاه يوم القيامة وهي مثل احد (2). 46 - سر: من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى: حدثنا محمد ابن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الجزاير والساسانيين وغيرهم هل يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب: من تصدق على ناصب فصدقته عليه لاله، لكن على من لا تعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكثر، ومن بعد فمن ترققت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدق عليه بأس إنشاء الله (3). 47 - شى: عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدقت يوما بدينار، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أن صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى يفك بها عن لحيى سبعين شيطانا، وما يقع في يد السائل حتى يقع في يد الرب تبارك وتعالى ألم يقل هذه الاية " ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات " إلى آخر الاية (4). 48 - شى: عن معلى بن خنيس قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام في ليلة قدرشت (1 - 2) تفسير العياشي ج 1 ص 153. (3) السرائر: 471. (4) تفسير العياشي ج 2 ص 107 في آية التوبة: 104. ________________________________________