[166] جا -: علي بن بلال مثله (1). 5 - ل: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير والبزنطي معا عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربع لا يجزن في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولاعمرة ولاجهاد ولا صدقة (2). 6 - ل: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن عبد الله بن سنان عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده وعنده جفنة من رطب فجاء سائل فأعطاه ثم جاء سائل آخر فأعطاه، ثم جاء آخر فأعطاه ثم جاء آخر فقال: وسع الله عليك، ثم قال: إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألفا ثم شاء أن لا يبقى منه شئ إلا قسمه في حق فعل فيبقى لامال له، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم عليهم، قال: قلت: جعلت فداك من هم ؟ قال: رجل رزقه الله مالا فأنفقه في وجوهه ثم قال: يا رب ارزقني، ورجل دعا على امرأته وهو ظالم لها، فيقال له: ألم أجعل أمرها بيدك ؟ ورجل جلس في بيته وترك الطلب ثم يقول: يا رب ارزقني فيقول عزوجل: ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب للرزق (3). سر: البزنطى مثله (4). 7 - ف: عن الصادق عليه السلام في بيان وجوه إخراج الاموال وإنفاقها قال: وأما الوجوه التي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال، المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها، فأربعة وعشرون وجها، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه، وخمسة وجوه على من يلزمه نفسه، وثلاثة وجوه مما يلزمه فيه من وجوه الدين، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات، وأربعة أوجه مما يلزمه فيها النفقه من وجوه اصطناع المعروف. ________________________________________ (1) مجالس المفيد: 112. (2) الخصال ج 1 ص 120. (3) الخصال ج 1 ص 77. (4) السرائر: 465. ________________________________________