[190] وهو أن يعلم أن فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه، فيخرج منه الخمس (1). 3 - ل: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام: حرم نساء الاباء على الابناء فأنزل الله عزوجل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " (2) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عزوجل " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه " (3) الاية، ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج، فأنزل الله عزوجل " أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر " الاية (4) وسن في القتل مائة من الابل فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى الله ذلك في الاسلام (5). 4 - ن: القطان، عن أحمد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه، عن الرضا عليه السلام (6) وتمامه في أحوال عبد المطلب. 5 - مع: أبي، عن سعد، عن النهدي، عن ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العجماء جبار والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس (7). 6 - مع: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: في السيوب الخمس، قال أبو عبيد: ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 140. (2) النساء: 22. (3) الانفال: 41. * * (4) براءة: 19. (4) الخصال ج 1 ص 150 ومثله في ص 29 و 30. (6) عيون الاخبار 210. (7) معاني الاخبار: 303 والجبار: الهدر لاطلب فيه ولا قود. ________________________________________