[193] 11 - شى: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسنا ويطيب له (1). 12 - شى: عن الطيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك ووليه (2). 13 - شى: عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول: لا يعذر عبدا اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بما لي. حتى يأذن له أهل الخمس (3). 14 - شى: عن إبراهيم بن محمد قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عما يجب في الضياع فكتب: الخمس بعد المؤنة قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤنة بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل فكتبت إليه: إنك قلت: الخمس بعد المؤنة، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤنة فكتب: الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله (4). 15 - شى: عن فيض بن أبي شيبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أشد ما يكون الناس حالا يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي، وإن شيعتنا من ذلك في حل (5). 16 - م: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لاصحابه: أيكم أدى زكاته اليوم ؟ قال علي عليه السلام: أنا، فأسر المنافقون في اخريات المجلس بعضهم إلى بعض يقول: وأي مال لعلي حتى يؤدي منه الزكاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يسر هؤلاء المنافقون في اخريات المجلس ؟ قال علي عليه السلام: بلى قد أوصل الله تعالى إلى اذني مقالتهم يقولون: وأي مال لعلي حتى يؤدي زكاته، كل مال يغنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه بعد وفاتك يا رسول الله، وحكمي على الذي منه لك ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 2 ص 64. (2) تفسير العياشي ج 2 ص 62. (3 - 4) تفسير العياشي ج 2 ص 63. (5) تفسير العياشي ج 2 ص 62. ________________________________________
