[199] فكتب إليه ابن عباس: أما قولك في النساء فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا، وأما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام، إلا أن لا تونس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا، فيمسك عليه وليه، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فان كتب تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم (1). 5 - فس: " وآت ذاالقربى حقه والمسكين وابن السبيل " (2) يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزلت في فاطمة عليها السلام فجعل لها فدك " والمسكين " من ولد فاطمة " وابن السبيل " من آل محمد وولد فاطمة (3). 6 - ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جده جعفر، عن أبيه محمد بن علي عليهم السلام قال: إن الله الذي لاإله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال (4). 7 - ما: أبو عمرو، عن ابن عقدة، عن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن عن أبيه، عن أشعث بن سوار، عن الحسن البصري أنه قال: الخمس لله وللرسول ولذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ليس كله، وقد كان يقسم لمن سمى الله عزوجل فأعطته الخلفاء بعد قرابتهم، قلت: كلهم ؟ قال: نعم كلهم (5). 8 - ل: ما جيلويه، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، عن زكريا بن مالك الجعفي، عن ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 112. (2) أسرى: 26. (3) تفسير القمى: 38. (4) الخصال ج 1 ص 139. (5) أمالى الطوسى ج 1 ص 268. ________________________________________
