[240] قالوا: قد يكون في كلام العرب ابني رجل واحد، فيقول أبناؤنا، وإنما هما ابن واحد. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: والله يا أبا الجارود لا عطينكاها من كتاب الله مسمى لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردها إلا كافر، قال: قلت: جعلت فداك وأين ؟ قال: حيث قال الله عزوجل " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم " إلي أن ينتهي إلى قوله " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " (1) فاسألهم يا أبا الجارود هل حل لرسول الله نكاح حليلتهما ؟ فان قالوا: نعم فكذبوا والله وفجروا، وإن قالوا: لا، فهما والله ابناه لصلبه، وما حرمها عليه إلا الصلب (2) ج: عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (3). 4 - ج (4) ن: هاني بن محمد بن محمود، عن أبيه رفعه إلى موسى بن جعفر عليه السلام قال: دخلت على الرشيد فقال لي: لم جوز تم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون لكم: يا بني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم بنو علي عليه السلام وإنما ينسب المرء إلى أبيه، وفاطمة إنما هي وعاء والنبي جدكم من قبل امكم ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين لو أن النبي صلى الله عليه وآله نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه ؟ فقال: سبحان الله ولم لا احبيبه بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك، فقلت: لكنه عليه السلام لا يخطب إلى ولا ازوجه فقال: ولم ؟ فقلت: لانه ولدني ولم يلدك فقال: أحسنت يا موسى. ثم قال: كيف قلتم إنا ذرية النبي صلى الله عليه وآله والنبي لم يعقب وإنما العقب للذكر لا للانثى أنتم ولد الابنة، ولا يكون لها عقب ؟ فقلت: أسأله (5) بحق ________________________________________ (1) النساء: 23. (4) تفسير القمى ص 196 و 197. (3) الاحتجاج: 176 و 177. (2) الاحتجاج: 212 و 213 في حديث طويل. (5) في الاحتجاج: أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه الا أعفيتني، وما في المتن = = ________________________________________