[92] على فاطمة بالذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه واله بالذي ذكرت عنه فأنكرت ذلك قال: صدقت صدقت (1). 13 - ل: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن البطائني عن زرارة وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحاج على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحج بسياق الهدي، ورجل أفرد الحج ولم يسق، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج (2). 14 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: لا يجوز الحج إلا تمتعا، ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لاهل مكة وحاضريها (3). 15 - ل: في خبر الاعمش، عن الصادق عليه السلام: لا يجوز الحج إلا تمتعا ولا يجوز الاقران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية وقد قال الله عزوجل " وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج، ولا يجزي في النسك الخصي لانه ناقص ويجوز الموجوء (4) إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج الاحرام، والتلبية الاربع وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، و الطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف الحج فريضة وطواف النساء فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمعشر فريضة و الهدي للتمتع فريضة، وأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة، والحلق سنة ورمي ________________________________________ (1) أمالى الطوسى ج 2 ص 15. (2) الخصال ج 1 ص 96. (3) عيون الاخبار (ع) ج 2 ص 124. (4) الموجوء: من الوجاء بالكسر ممدود رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء. [*] ________________________________________