[106] في ذي القعدة قال: لم يوف حجه (1). 17 - ضا: عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن رجل جعل مشيا إلى بيت الله الحرام فلم يستطع قال: يحج راكبا (2). 18 - ضا: عن رفاعة وحفص قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام حافيا قال: فليمش فإذا تعب فليركب (3). 19 - ضا: عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك (4). 20 - ضا: عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل ناذر نذر أ ن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد (5). 21 - ضا: عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزي ذلك عنه من نذره ؟ قال: نعم (6). 22 - ضا: عن حريز عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب قال: وكان رسول الله صلى الله عليه واله يحمل المشاة على بدنه (7). 23 - ضا: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال: فليحج راكبا (8). ________________________________________ (1 - 5) فقه الرضا ص 59 وكان الرمز في جميعها (ين) وهو من سهو القلم فيما نظر إذ الاحاديث بعينها في فقه الرضا. (6 - 8) المصدر نفسه ص 60 وهذه الثلاثة كالاحاديث السابقة في رمزها. [*] ________________________________________