[111] على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: سألته ما السبيل ؟ قال: يكون له ما يحج به قلت: أرأيت إن عرض عليه مال يحج به فاستحيى من ذلك ؟ قال: هو ممن استطاع إليه سبيلا قال: وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل قلت: أرأيت قول الله: " ومن كفر " أهو في الحج ؟ قال: نعم قال: هو كفر النعم وقال: من ترك. في خبر آخر (1). 19 - شى: أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لابي عبد الله: قول الله " من استطاع إليه سبيلا " قال: يخرج إذا لم يكن عندك تمشي، قال: قلت: لا يقدر على ذلك ؟ قال: يمشي ويركب أحيانا، قلت: لا يقدر على ذلك ؟ قال: يخدم قوما ويخرج معهم (2). 20 - شى: عبد الرحمن بن الحجاح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: الصحة في بدنه والقدرة في ماله. وفي رواية حفص الاعور عنه عليه السلام قال: القوة في البدن واليسار في المال (3). 21 - ضا: ابن عمير وفضالة، عن جميل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم قال: قلت: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج ؟ فقال: أعتق غلامه فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت: فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام ؟ قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه (4). 22 - ضا: صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طاعة للزوج في حجة الاسلام ويحج الرجل من الزكاة إذا كانت حجة الاسلام (5). ________________________________________ (1 - 3) نفس المصدر ج 1 ص 193 والاخير بتفاوت يسير. (4) فقه الرضا ص 59 وكان الرمز (ين) وهو من سهو القلم. (5) فقه الرضا ص 72 وكان الرمز (ين) وهو من سهو القلم. [*] ________________________________________