[114] (17) * (باب) * * " (حج الصبى والمملوك) " * أقول: قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله. 1 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال: نعم فان اعتق أعاد الحج (1). 2 - قال: وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو ؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ (2) 3 - قال: وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام ؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال ؟ قال: يحرمون وينهون عن الشي يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه وليس عليهم فيه شئ (3). 4 - ب: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: تكون معي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك ؟ أو أخلفهن بمكة ؟ قال: فقال لي: إن خرجت بهن فهو أفضل وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق (4). 5 - سن: ابن محبوب عن ابن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبده عشية عرفة قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر ثواب العتق وثواب الحج (5). 6 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 104. (2 و 3) قرب الاسناد ص 105. (4) نفس المصدر ص 130. (5) المحاسن ص 66. [*] ________________________________________
