[73] 13. * (" باب ") * * " (ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس) " * 1 - ب: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره (1). 2 - قال: وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده ؟ قال: لا إلا باذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذن والده (2). 3 - ن، ع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه: علة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد: في قول الله عز وجل " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عز وجل: " ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لابيك، وليس الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الاب لان الاب مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها (3). 4 - ع: عن أبي، عن الحميري، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن عروة الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته ؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه. ________________________________________ (1 - 2) قرب الاسناد ص 119. (3) عيون الاخبار ج 2 ص 96 والعلل ص 524. ________________________________________
