[75] 14. " (باب) " * " (ما يجوز للمارة أكله من الثمرة) " * 1 - ج: الاسدي قال: كان فيما ورد علي من العمري في جواب المسائل أما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل، هل يحل له فإنه يحل له أكله، ويحرم عليه حمله (1). 2 - ب: هارون، عن ابن زياد قال: سئل الصادق عليه السلام: (عما) يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال ؟ فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد (2). 3 - ب: أبو البختري: عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: كان ناس يأتون النبي صلى الله عليه وآله لا شئ لهم فقالت الانصار: لو نحلنا لهؤلاء القوم من كل حائط قنوا من تمر فجرت السنة إلى اليوم (3). 4 - سن: علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت (4). 5 - سن: أبي، عن يونس (بن عبد الرحمن، عن عبد الله) بن سنان، عن ________________________________________ (1) الاحتجاج ج 2 ص 300. (2) قرب الاسناد ص 39. (3) قرب الاسناد ص 66 والقنو: العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب. (4) المحاسن ص 528. ________________________________________
