[88] 5 - سن: أبي عن ابن أبي عمير مثله (1). 6 - ما: ابن بشران، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن جعفر بن محمد الوراق عن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (2). أقول: قد أوردنا في الاحتكار خبرا في باب الصنايع المكروهة. 7 - ب: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن (3). 8 - سن: أبي، عن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة، عن ابن طريف عن ابن نباتة قال: سب الناس هذه الدابة التي تكون في الطعام فقال علي عليه السلام: لا تسبوها، فو الذي نفسي بيده لولا هذه الدابة لخزنوها عندكم كما يخزن الذهب والفضة (4). 9 - نهج: فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام للاشتر حين ولاة مصر: ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح، في برك وبحرك، وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها، ولا يجترئون عليها فانهم سلم لا تخاف بائقته، وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد امورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك. واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا، واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضره للعامة، وعيب على الولاة ________________________________________ (1) المحاسن ج 2 ص 316. (2) أمالى الطوسى ج 2 ص 311. (3) قرب الاسناد ص 69. (4) المحاسن ص 316 بتفاوت يسير. ________________________________________