[112] 4. * (باب) * * " (بيع السلف والنسيئة واحكامها) " * 1 - ب: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن السلم في الدين قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس. وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم (في النخل) (1). قال: وسألته عن رجل له على (آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. وقال: سألته عن رجل له على)رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال: فسد لان أصل الشئ دراهم، قال: إذا قوموهفسد لان أصل ماله الذى يشترى به دراهم فلا يصلح له درهم بدرهم (2). 1 - قال وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه فأتاه البايع فقال: بعنى فأتاه البايع فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك أيحل ذلك ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس (3). 3 - قال: وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل ؟ قال: إذا لم يشترط ورضي فلا بأس (4). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 113.ما بين العلامتين زيادة من نسخة الاصل قد سقط عن نسخة الكمبانى، وهكذا فيما تقدم ويأتى.فإذا قوموه خ ل ظ، عن هامش الاصل. (2) قرب الاسناد ص 114. (3 و 4) نفس المصدر: 114. ________________________________________
