[119] 22 - ل: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله (عليا): يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح (الرجل) امه في بيت الله لحرام، يا علي درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام (1). 23 - ع، ل: في علل ابن سنان أنه كتب الرضا عليه السلام إليه: علة تحريم الربا: إنما نهى الله عز وجل عنه لما فيه من فساد الاموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلة فساد الاموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشدا، فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد. وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجل لها، ولم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، والعلة في تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الاموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض وصنايع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال (2). 44 - ع: علي بن أحمد، عن الاسدي، عن محمد بن أبي بشير، عن علي ابن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربوا قال: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء فيتصل ذلك بينهم في القرض (3). 25 - ع: علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد بن ثابت، عن عبيد، عن ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 371. (2) علل الشرايع ص 483 وعيون الاخبار ج 2 ص 93 (3) علل الشرايع ص 482. (*) ________________________________________