[121] يبايعه الناس حلال، وما لم يبايعوه فربا (1). 32 - يج: قال أبو هاشم: أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد عليه السلام فسأله المبايعة قال: ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الاصل قال: لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة. فقلت: في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال: إنما الربا الحرام ما قصد به الحرام، فإذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع (2). 33 - ضا: اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما قد وعد الله عليه النار فنعوذ (بالله) منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب. وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف (3). 34 - وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال: لا بأس إذا لم يكن كيلا ولا وزنا (4). 35 - وسئل عن حد الربا والعينة فقال: كل ما يبايع عليه فهو حلال وكل ما فررت من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه، و شراء الدارهم بالدارهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن، حتى ________________________________________ (1) كان الرمز (ش) لتفسير العياشي وهو غلط والصواب ما أثبتناه، ويؤكد ذلك أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو ايضا فيها في ص 485 فراجع. (2) الخرايج ص 110 طبع بمبئى سنة 1301. (3 - 4) فقه الرضا ص 34. ________________________________________