[128] 8. * " (باب) " * * " (بيع المماليك واحكامها) " * الايات: الحجر: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. 1 - ب: علي، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد ؟ قال: لا بأس (1). 2 - قال: وسألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس (2). 3 - ن: بالاسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا باع حرا (3). 4 - ما: ابن مخلد، عن ابن السماك، عن عبد الكريم بن الهيثم، عن أبي توبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترطه المبتاع (4). 5 - ل: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد ابن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 113. (2) قرب الاسناد ص 114. (3) عيون الاخبار ج 2 ص 33. (4) أمالي الطوسى ج 1 ص 397. ________________________________________
