[140] لا يستقرض إلا من حاجة، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها (1). 10 - ف: في خبر طويل عن الصادق عليه السلام قال: أما الوجوه الاربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وإقراء الضيف واجبات في السنة (2). 11 - ضا: روي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة لان القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لاخذ الصدقة (3). 12 - شى: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض القميين، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس " يعني بالمعروف القرض (4). 13 - م: أما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هو على الاغنياء (5). 14 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين (6). ________________________________________ (1) الهداية ص 44. (2) تحف العقول ص 353. (3) فقه الرضا ص 34. (4) تفسير العياشي ج 1 ص 275. (5) لم اعثر عليه في المصدر. (6) نوادر الراوندي ص 6. ________________________________________