[157] 6. * " (باب) " * * " (الربا في الدين زائدا على ما مر) " * * " (في باب الربا وأحكامه) " * 1 - فس: عن الاصبهاني، عن المنقري، عن حفص قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله " فلا يربو عند الله " وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام (1). 2 - ب: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل: هذا الربا المحض (2). 3 - قال: وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك ؟ قال: لا بأس (3). 4 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله سائل يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل من رجل عنده سلف فقام رجل من الانصار من بني الجبلى فقال: عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فأعط هذا السائل أربعة أو ساق تمر، قال: فأعطاه قال: ثم جاء الانصاري بعد إلى النبي صلى الله عليه وآله يتقاضاه فقال له: يكون إنشاء الله (ثم عاد إليه الثانية فقال له: يكون إن شاء الله) ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إنشاء الله، فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول: يكون إنشاء الله، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ________________________________________ (1) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 159. (2 - 3) قرب الاسناد ص 114. ________________________________________
