[177] 14. * (" باب ") * * " (الكفالة والضمان) " * 1 - ل: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الوشا، عن أبي الحسن الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لابي العباس البقباق: ما منعك من الحج ؟ قال: كفالة كفلت بها، قال: مالك وللكفالات أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى (1). 2 - ضا: روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه (2). 3 - وروي ليس على الضامن من غرم، الغرم على من أكل المال، وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برأ منه، وقد لزم الضامن رده عليك (3). 4 - سر: من كتاب عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن، عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال: ليس له إلا الذي صالح عليه (4). 15. (باب الوكالة) ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 9. (2) فقه الرضا: ص 34. (3) فقه الرضا ص 36. (4) السرائر ص 496.كذا في النسخة الاصل، وبعده بياض لا يوجد فيه حديث: ومعذلك فقد رقم للباب رقم 45. ________________________________________