[179] إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن ؟ فقال له: يا بني لا تفعل ! قال: فلم ؟ قال: لانها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك لان الله تبارك وتعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر. يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لانه قد نهاه أن يأتمنه (1). 4 - ضا: أبي قال: كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا، ولا ينزلوا واديا، فان فعلتم فأنتم ضامنون، وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم (2). 5 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه ؟ قال: لا (3). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 131. (2) فقه الرضا: ص 77. (3) فقه الرضا ص 78. ________________________________________