[185] بها حادث تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقي ونفقه المغل وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما قابلا في أوان غلتها، وإنما أمرت لنساء محمد أبيها خمس وأربعين أوقية، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية. وكتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا عليه السلام سألها أن تولية مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله صلى الله عليه وآله فلا تفرق وتليه مادام حيا، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه. وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني احلله فيه فيدفع مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله لا يفرق منه شيئا، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالامر بيد الله تعالى وبيد علي يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين المال جميعا مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله فينفقان ويتصدقان حيث شاء أو لا حرج عليهما، وإن لابنة جندب - يعني بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الاصغر وتغطهافي المال ما كان ونعلي الادميين والنمط والجب والسرير والزريبة والقطيفتين. وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فانه ينفق في الفقراء والمساكين، وأن الاستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتي غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح، وإن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب كتبتها وليس على علي حرج فيما فعل من معروف. قال جعفر بن محمد: قال أبي: هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيتها عليهما السلام. 14 - عن زيد بن علي قال: أخبرني عن الحسن بن علي عليه السلام قال: هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق أرطهاالسبع: العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية ومالام إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن مضى على فالى الحسن بن علي عليهما السلام وإلى أخيه الحسين صلوات الله عليه وإلى ________________________________________ كذا، وسفطها ظ. قيل: يعطها ظ.بحوائطها ظ ________________________________________