[190] والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسة أسهم، والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم، والتي لا أنضباء لها السفيح والمنيح والوغد، وثمن الجزور على ما لم يخرج له الانصباء شيئا وهو القمار فحرمه الله عز وجل (1). 3 - فس: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر، وأما الانصاب فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون، وأما الازلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركوا العرب في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان وقرن الله والخمر والميسر مع الاوثان (2). 4 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده (3). 5 - ب: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف (4). 6 - ب: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن جده عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواق من فضة، وأن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الابل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أسامة، فجعل الناس يقولون: سبق رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله يقول: سبق أسامة (5). 7 - مع: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جنب ولا جلب ولا شغار في الاسلام قال: الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها، والجنب الذي يقوم في أعراض ________________________________________ (1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 161. (2) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 181. (2 - 4) قرب الاسناد ص 4 2. (5) قرب الاسناد ص 63. ________________________________________