[260] العالمين (1). 12 - مكا: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وسئل عن حلي الذهب للنساء قال: ليس به بأس. ولا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة. ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ولو كانت مسنة (2). 13 - ونهى النبي أن يركب السرج بفرج يعني المرأة تركب (بسرج) (3). 14 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن (4). 15 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا يوم الخروج إلى الحلبة من النساء فأما الابكار فلا (5). * (هامش 1) * (1) لم يوضع للحديث رمز وهو في تفسير الامام العسكري ص 276 طبع سنة 1315. (2) مكارم الاخلاق ص 107. (3 - 4) مكارم الاخلاق ص 265 والثانى عن على (ع). (5) مكارم الاخلاق ص 266 والحديث كما ترى، والصواب أن يكون هكذا: لا تخرج المرأة إلى الجنازة، ولا يوم الخروج (1) الا الخلية من النساء (2)، فأما الابكار فلا. * * (هامش 2) * (1) يوم الخروج: هو يوم العيد كما في أقرب الموارد، م خرج. (2) هي اما خصوص المطلقة إذ يقال للمرأة أنت خلية كناية عن الطلاق (مختار الصحاح، م خلا) أو الاعم منها ومن لا زوج لها ولا أولاد - (تاج العروس) ومما يؤكد ذلك ما ورد في الاحاديث من الرخصة في خروج العجائز لصلاة العيد كما في خبر محمد ابن شريح عن الصادق (ع) المروى في الكافي - الفروع - وعيون أخبار الرضا (ع) أو العواتق كما في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) المروى في التهذيب والعواتق جمع عاتق ويقال: عتقت المرأة خرجت عن خدمة أبويها وعن ابن يملكها زوج فهى عاتق بغيرها كما في الصباح المنير وغيره. (*) ________________________________________
