[284] وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (1). 3 - (ل): أبي، عن سعد مثله (2). 4 - (سن): إبراهيم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري مثله (3). أقول: تمامة في باب المناهي. 5 - لى: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر (4). ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال: منه يكون خرس الولد (5). ونهي أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة، وعلى طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (6). 6 ب: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كره أن يجامع الرجل مما يلي القبلة (7). ________________________________________ (1) أمالى الصدوق ص 301 وكان الرمز (ل) للخصال وحيث وجدنا الشيخ المجلسي رحمة الله يشير إلى الحديث ثانيا نقلا عن الخصال باختلاف يسير في أول السند، لذلك لا مجال لاحتمال سهو القلم في التكرار، ونظرا لخلو الخصال عن الحديث بالسند الاول ووجوده في الامالى بعين السند لذلك صححنا الرمز فلا حظ. (2) المحاسن ص 321. (3) الخصال ج 2 ص 297. (4) أمالى الصدوق ص 422. (5) أمالى الصدوق ص 423. (6) أمالى الصدوق ص 424. (7) قرب الاسناد ص 66 وكان الرمز (ما) لامالي الطوسى وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. ________________________________________