[299] فقال: أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها (1). 6 - ب: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه (2). 7 - ل: أبي عن سعد، عن حماد بن يعلي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة بالليل (3). 8 - ل: في خبر الاعمش، عن الصادق عليه السلام قال: تحليل المتعتين واجب كما أنزل الله عزوجل في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله: متعة الحج ومتعة النساء (4). 9 - ف: عن الصادق عليه السلام قال: يجوز من المناكح أربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك (5). 10 - ضا: اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعزبها أربعة أوجه: منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل أو كثير وإنه احتيج إلى الشهود، والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربعة، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 21. (2) قرب الاسناد ص 77. (3) الخصال ج 1 ص 106. (4) الخصال ج 2 ص 396. (5) تحف العقول ص 355 وكان الرمز (ن) لعيون الاخبار ولعدم وجود الحديث فيها وهو بعينه في التحف ضمن الخبر الطويل المروى عن الصادق عليه السلام في وجوه المعايش كان من القريب تصحيف (ف) رمز التحف، ب‍ (ن) وهو رمز العيون لذلك صححناه. ________________________________________