[146] الثانية، لانه طلق طالقا، لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم تطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، وإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت وهي عنده، ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى، ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة، إما حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر ثم تدنيس مواقعة بشهود (1). 27 - ب: الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة ورده إلى الكتاب والسنة (2). 28 - ب: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الطلاق ماحده ؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال: السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل (3). 29 - قال: وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه فلم يحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها (4). 30 - قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ ________________________________________ (1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 74 - 75. (2) قرب الاسناد ص 60. (3 - 4) قرب الاسناد ص 110. ________________________________________