[152] لم يطلب (1). 5 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لاطلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، وقال على عليه السلام ولو وضع يده على رأسها (2). 51 - ب: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم (3). 52 - ب: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك (4). 53 - ب: حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا (5). 54 - ع، ن: ما جيلويه عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها (6). 55 - مع، ن: أبى، عن الحسن بن أحمد المالكي، عن عبد الله بن طاووس قال: قلت للرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق قال: إن كان من إخوانك فلا شئ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فانه عنى الفراق، قال: قلت: جعلت فداك أليس روي عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج ؟ فقال: ذلك من ________________________________________ (1) الخصال ج 1: 209. (2) قرب الاسناد ص 42. (3 - 4) قرب الاسناد ص 50. (5) قرب الاسناد ص 10. (6) عيون الاخبار ج 2: 85 وعلل الشرايع: 511. ________________________________________