[154] سيفه وسطوته فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (1). 60 - سن: أبي، عن صفوان، عن أبى الحسن والبزنطي معا، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطاؤا (2). 61 - سن: أبى، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع الاكسية قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم ؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (3). 62 - [يج]: روي عن هارون بن خارجة قال: كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثا فسأل أصحابنا فقالوا: ليس بشئ فقالت امرأته لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام وكان بالحيرة إذ داك أيام أبي العباس قال: فذهبت إلى الحيرة و لم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أنظر كيف ألتمس لقاءه، فإذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خيارا فقلت له: بكم خيارك هذا كله ؟ قال: بدرهم فأعطيته درهما وقلت له: أعطني جبتك هذه، فأخذتها ولبستها وناديت: من يشتري خيارا ودنوت منه، فإذا غلام من ناحية ينادي يا صاحب الخيار إلى، فقال عليه السلام لي لما دنوت منه: ما أجود ما احتلت ؟ أي شئ حاجتك ؟ قلت: إنى ابتليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاثا فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشئ وإن المرأة قالت: لا أرضي حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ. 63 - شى: عن عبد الرحمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل إذا تزوج المرأة قال: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (4). ________________________________________ (1 - 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 * المحاسن: 339. (4) تفسير العياشي ج 1 ص 115. ________________________________________
