[160] معتوه ولا مبرسم ولا صاحب هذيان ولا صاحب لوثة ولا مكره ولا صبي حتى يحتلم (1). 89 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة (2). 90 - وبهذا الاسناد قال: إن امرأة أتت عليا عليه السلام وقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا احصيها وأتت بشهود شهدوا عليه عنده، فعزره على عليه السلام وأبانها منه (3). 91 - وبهذا الاسناد قال: سئل على عليه السلام عن رجل قال لامرأته: إن لم أصم يوم الاضحى فأنت طالق، فقال: إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها والله ولي عقوبته ومغفرته ولم تطلق امرأته وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من ضرب (4). 92 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء وثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا (5). 93 - وقال الصادق عليه السلام: طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز للزوج الاول أن يتزوجها حتى [يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ يجوز للزوج الاول أن يتزوجها]بعد خروجها من عدتها (6). ________________________________________ (1 - 3) نوادر الراوندي ص 52. (4) نوادر الراوندي ص 47. (5 و 6) الهداية ص 71.زيادة من المصدر المطبوع. ________________________________________
