[176] قال: وسألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة فقال: إن نكل عن الخامسة فهي أمرأته وجلد الحد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك، وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام (1). 3 - ل: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن معروف عن النوفلي، عن علي بن داود، عن سليمان بن جعفر، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم، والنصرانية والامة تكونان تحت الحر فيقذفهما، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله عزوجل يقول: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان (2). أقول: قد مضى بعض الاخبار في باب جوامع محرمات النكاح. 4 - ع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حملان، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار، عن أبى الحسن موسى عليهما السلام قال: قلت: لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا ؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله (2). 5 - ع: الحسين بن أحمد، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن أسلم الجبلى، عن بعض أصحابه قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادة أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد و إن كان أباها أو أخاها ؟ [قال:] سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن هذا فقال: لانه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: كيف علمت أنها فاعلة ؟ فان قال: رأيت ذلك بعيني كانت ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 111. (2) الخصال ج 1 ص 212. (3) علل الشرائع ص 508. ________________________________________