[184] تطليقة (1). 7 - قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال: نعم (2). 8 - قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال: أربعة أشهر وعشرا (3). 9 - ب. ابن عيسى، عن البزنطي قال: سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غايب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للازواج، قلت: فالمتوفي عنها زوجها فقال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد (4). 10 - ل: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق إليها بانت به: المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بهادم بانت بها، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (5). 11 - ع: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ؟ وعدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشرا ؟ قال: أما عدة المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفى عنها زوجها فان الله عزوجل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه وفيما شرطه عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فأما ما شرط لهن فانه جعل لهن في الايلاء ________________________________________ (1 و 2) قرب الاسناد ص 110. (3) قرب الاسناد ص 111. (4) قرب الاسناد ص 159. (5) الخصال ج 1 ص 29. (*) ________________________________________