[207] 4 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: وقال: لا يحلف إلا بالله فأما قوله: لابل شانيك فانه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله، وأما قول الرجل: ياهياه، فانما طلب الاسم، وأما قوله: لعمر الله ولايم الله فانما هو بالله (1). قال: وسألته عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما خلاه، قال: هو على ما نوى (2). 5 - لى: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: يعلم الله لما لا يعلم الله، اهتز العرش إعظاما لله عزوجل (3). 6 - لى: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن أبي جميلة، عن ابن تغلب، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا قال العبد علم الله فكان كاذبا قال الله عزوجل: أما وجدت أحدا تكذب عليه غيري ؟ ! (4). 7 - لى: أبى، عن سعد، عن ابى عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن وهب عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: الله يعلم فيما لا يعلم اهتز العرش إعظاما له (5). 8 - لى: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اليمين الكاذبة وقال: إنها تترك الديار بلاقع وقال: من حلف يمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع (6). 9 - كتاب الاعمال المانعة من الجنة: روي عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من رجل اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه إلا، حرم الله ________________________________________ (1 - 2) قرب الاسناد ص 121. (3) امالي الصدوق ص 357. (4 و 5) أمالى الصدوق: 420. (6) أمالى الصدوق ص 424. ________________________________________